عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
77
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال محمد : وأخوك من الرضاعة يحل لك نكاح أخته من نسب أو رضاع ما لم ترضعك أمها ، وإلا فلك نكاحها ونكاح أمها . قال : والأختان من الرضاع برضاع أجنبية إن كان لكل واحدة منهما أخ من النسب ، فله نكاح التي أرضعت مع أخيه بلبن الأجنبية ، وإن كانت أم الواحد أرضعتها ، لم تجز له / نكاح الصبية التي أرضعتها أمه مع أخته ، ويجوز لأخي تلك الصبية الأجنبية من النسب نكاح أخت أخيه من الرضاع . قال : وزوجة أبيك أو ابنك من الرضاع حرام عليك ، وأم الأب من الرضاع . [ وبناتها حرام ، وبناتها عماتك ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع ] . ومن طلق امرأته وهي ترضع ابنته فتمت العدة وتزوجت وحملت ثم أرضعت صبيا ، أنه يكون ابن للزوجين ، إن كان لبن الأول لم ينقطع قال ابن حبيب : وكذلك لو مات هذا ، أو طلق ، ثم تزوجت ثالثا قبل انقطاع لبنها فوطئها ثم أرضعت صبيا ، فهو ابن الثلاثة الأزواج . ومن كتاب محمد : ومن تزوج بكرا فبنى بها فدوت قبل أن تحمل فأرضعت صبيا فهو ابن لزوجها . قال مالك : لأن الوطء يدر اللبن ويستنزله . ومن العتبية ، روى أشهب عن مالك : ومن تزوج امرأة ، وقد كانت أرضعتها امرأة أخيه في الحولين بلبن أخيه فإنه يفسخ نكاحها لأنها ابنة أخيه من الرضاع . وعن امرأة أرضعت أختها بلبن زوجها ثم مات فنكحت غيره فتلك الأخت ربيبة لهذا الزوج وبنت لامرأته وله أن يرى شعرها ، وإذا أرضعت أجنبية ابنا لك فلك أن تتزوج ابنتها . وقال سحنون ، في أخوين ولد لأحدهما جارية وللآخر غلام فأوضع أحد الطفلين أم الأخوين ، قال : لا يتناكحان أبدا . وقال أصبغ في صبية أرضعتها جدتها لأمها فلا تحل لابن عمها إن كان ابن خالتها ، لأن الصبية تصير خالة للغلام ، ولو كان ابن عمها هذا ليس ابن خالتها كانت حلالا له . [ 5 / 77 ]